الطعن رقم 6700 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب على قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقيب المهن الموسيقية التي أجريت بتاريخ 5/3/2002 وكذلك قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات, وكانت المدة المقررة لهذه الدورة الانتخابية قد انتهت في مارس 2006, وأجريت الانتخابات لدورة جديدة في 7/3/2006 وأعلنت نتيجتها بفوز الطاعن - بمنصب نقيب النقابة العامة للمهن الموسيقية - الأمر الذي تزول معه مصلحة الطاعنين في طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما بعد أن استنفذا أغراضهما وأصبح من غير الممكن قانونا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورهما, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعون الماثلة لزوال المصلحة في الاستمرار فيها - وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.).