الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على القرارين الصادرين باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول في الطعن رقم 6699 لسنة 48ق ع - والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 6700 لسنة 48 ق ع - لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفة عامل وذلك في الانتخابات التي أجريت يوم 14/4/2002 - ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية للانتخابات محل التداعي قد انتهت عام 2005 وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة 2005/2010, فمن ثم لم يعد للطاعن مصلحة في الاستمرار في الطعنين الماثلين, الأمر الذي يتعين معه والحالة ضده الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه - وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.).