الطعن رقم 13800 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.) - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي, وأن لفظ الطلبات ز كما تشمل الدعوى تشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن - وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته - شكلا وموضوعا - أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الطعن الماثل يتعلق بالمطالبة بحق لجهة الإدارة في شغل العين المشار إليها, ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 30/7/2001 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 12304 لسنة 1954 الصادر من وزير التعليم فيما تضمنه من الاستيلاء على المساحة المبينة بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد الأرض لأصحابها أو نزع ملكيتها مع تعويضهم تعويضا عادلا حسب صريح طلباتهم في صحيفة الدعوى, ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة تهدف من هذا الطعن إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن العودة بالقرار الإداري المذكور إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل هذه العين استنادا إلى هذا القرار. إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة وبجلسة 25/3/2006 قدمت حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4354 لسنة 1999 بتاريخ 19/12/1999 باعتبار الأرض محل النزاع ضمن قطعة أرض أخرى من أعمال المنفعة العامة - مشروع المزرعة التدريبية المستخدمة لمدرسة بني سويف الثانوية الزراعية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض المزرعة المذكورة, ومن ثم تكون الإدارة قد سعت بإرادة منفردة إلى تغيير السبب القانوني كمصدر لحقها في شغل تلك الأرض اعتبارا من 19/12/1999 - ومن ثم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة في شغل تلك العين والمستمدة من قرار الاستيلاء رقم 12304 لسنة 1954 انتهت مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات).