⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الدفع بانتفاء المسئولية
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, وصلاح الرشيدي, وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قد دفعا - لدى المحكمة الاستئنافية - بانتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ وبين وقوع الحادث، إذ أن خطأ المجني عليه وحده هو الذي أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادي خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله وكان مرتدياً ملابس الاستحمام ونزل إلى المياه وسط السباحين وتوجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك في اليوم السابق، وبرغم أنه لا يجيد السباحة وأن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما في استطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد أن لاحظ أنه غطس ولم يظهر وأخرجه من المياه وأجرى له التنفس الصناعي، ولما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى، وما كان بوسع أي شخص آخر في مكانه وظروفه أن يمنع وقوع الحادث، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بانتفاء الخطأ في جانب المتهم وأنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجني عليه لتسلله إلى الحمام وإلقائه بنفسه في الماء وسط زحام من السباحين، وقد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله: إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه رداً كافياً تأخذ المحكمة به أسباباً لها، ولما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وأن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملاً وتلم به إلماماً شاملاً بجميع عناصره وتدلي برأيها فيه وتبين مدى أثره على توفر رابطة السببية، لأنه كان دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائياً ومدنياً مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثاني، ولا يكفي في الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه، طالما أن ذلك الحكم بدوره، وإن كان قد استظهر خطأ الطاعن الأول، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع ولم يبد رأيه فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة تسبب خطأ في وفاة .... ونشأ ذلك عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح بأن توانى في إنقاذه عند غرقه في حمام السباحة الذي يعمل به مراقبا للحمام فحدثت عنده أسفكسيا الغرق وتوفى نتيجة لذلك على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات، وادعى مدنيا كلا من (1) ...... (2) ..... (والد المجني عليه) قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة (وزير الداخلية) بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين - (الأول) عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على بناته القاصرات .... و... و.... بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات والأتعاب (والثانية) بمبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقد أدخل رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة شركة مصر للتأمين طالبا الحكم عليها بما عسى أن يحكم به، ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) بعدم قبول دعوى الضمان المرفوعة ضد شركة مصر للتأمين. (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وقبولها. (ثالثا) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (رابعا) إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 13000ج (ثلاثة عشر ألف جنيه) من ذلك مبلغ 5000 ج (خمسة آلاف جنيه) للعقيد ... ومبلغ ألف جنيه لكل من ... و..... و...... المشمولين بولاية والدهم المذكور ومبلغ خمسة آلاف جنيه للسيدة/ .... وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. كما استأنفه المدعيين بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للشق الجنائي وفي الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعي المدني (الأول) ثلاثة آلاف جنيه وبصفته وليا طبيعيا على بناته القاصرات ألف جنيه لهن وللمدعية بالحقوق المدنية (الثانية) ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.