⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6714 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(... أن التدخل الاختصامي أو الهجومي لا ينتقض تبعا للحكم في الدعوى الأصلية سواء بعدم قبولها أو إثبات ترك المدعي للخصومة فيها طالما أن للمتدخل مصلحة شخصية ومباشرة ومستقلة في الدعوى - ذلك أن التدخل في هذه الحالة بمثابة خصومة منفصلة بين المتدخل هجوميا وبين المدعى عليه ز الذي يوجه إليه التدخل - وإذا اتخذ المتدخل الهجومي إجراء في تدخله وفقا للإجراءات المقررة قانونا - فإن تنازل المدعى عليه أو تركه للخصومة لا يؤثر في طلب التدخل الذي يتعين على المحكمة أن تفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 14/10/2000 أمام محكمة القضاء الإداري قرر المدعي في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ترك الخصومة في الدعوى, وبذات الجلسة طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأولين التدخل في الدعوى بالإجراءات المقررة وذلك باعتبارهم خصوما هجومين فيها - ومن ثم يتعين قبول تدخلهم في الدعوى ويتعين رفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن.).