الطعن رقم 541 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه طبقا للمادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 560 لسنة 1955 - يجوز لصاحب براءة الاختراع أثناء نظر الدعوى الإدارية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات المقلدة والأدوات والآلات التي استخدمت في التقليد وذلك تمكينا لصاحب البراءة من إثبات التقليد, وهو إجراء وقتي حتى يفصل في الدعوى الإدارية المقامة عن براءة الاختراع وإثبات ملكيتها لصاحب الحق فيها - ومن ثم بصدور هذا الحكم فإنه لا جدوى من استمرار نظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن أوامر الحجز التحفظي المشار إليها بالنظر إلى الطابع المؤقت لهذه الأوامر ويتعين بالتالي الحكم بانتهاء الخصومة في الطعنين الماثلين - وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.).