الطعن رقم 1268 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العبرة في قبول الدعوى هو توافر المصلحة يوم رفعها أما زوال هذه المصلحة أثناء نظر الدعوى فإنه يكون من الأمور الموضوعية التي تنظر فيها المحكمة دون أن تؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى, فإذا كانت الإدارة قد قامت بتصحيح الوضع القانوني وأزالت وجه عدم المشروعية وسحبت القرار المطعون فيه فإن دعوى الإلغاء تصبح غير ذات موضوع.).