الطعن رقم 10007 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(....., فإنه لما كان الثابت أن المنازعة بشأن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد بالطاعن رئيسا لحزب الشعب الديمقراطي لا تعد من بين المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية - والواردة على سبيل الحصر كما سلف البيان - وأن هذه المنازعة تتعلق بقرار إداري صادر من اللجنة المذكورة مما يدخل في الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن في القرار المطعون فيه سالف الذكر وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.