الطعن رقم 362 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه عن الدفع المبدى أمام محكمة الطعن الماثلة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة في قرار رفض ترشيح المطعون ضده للتعيين في وظيفة عمدة, فقد جاء هذا الدفع في محله بحسبان أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التي تصدر من لجنة الفصل في الطلبات التي تقدم طعنا في كشوف المرشحين الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة, تعد في النظر الصحيح قانونا قرارات بالتعيين مآلا في وظيفة العمدية مما تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإداري.).