الطعن رقم 305 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن مفاد المواد 90, 91, 92 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وكذلك أحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بتنظيم بطاقة الحيازة الزراعية, وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, أن المشرع أوجب في قانون الزراعة المشار إليه على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم للجمعية التعاونية المختصة, خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة, بيانا بمقدار ما في حيازته من أرض زراعية, وما يطرأ عليها الحيازة من تغيير, كما أوجب عرض هذه البيانات على اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون, وناط القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج سجلات وبطاقات الحيازة الزراعية وطرق القيد فيها, والطعن في بياناتها, والجهة المنوط بها الفصل في هذا الطعن, وطوعا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 بتنظيم هذه المسائل, وقد اعتبر هذا القرار البيانات المتعلقة بالحيازة التي تعتمدها اللجنة المنصوص عليها في هذا القرار نهائية, متى انقضى ميعاد الطعن فيها أو رفض الطعن المقدم بشأنها, بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن هو قرار إداري مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري.).