⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 708 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه في ضوء هذه المبادئ الدستورية قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21ق الدستورية بعدم دستورية نص المادتين 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر, وكذلك بسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996, استنادا إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة, وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها, ويقوض صحيح بنيانها - كما أن الدستور بنص المادة 41 منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى, ولازم لذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل, والاستثناء هو المنع منه, وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك, وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك, وفي ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها, وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا بقوة الدستور نفسه, باعتباره القانون الوضعي الأسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية, تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية, وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية, إلا أن النيابة العامة لا تنهض ولا يتهافى خصوص المنع من السفر إلا وفقا لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات بذلك, وأنه في غياب هذا القانون, وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها سالف الذكر, فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة, ويكون ما تصدر النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقا لنص المادة 172 من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه أو إلغائه حسب الأحوال. وهو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55ق بجلسة 15/11/1988.).