الطعن رقم 7038 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين الماثلين كان قد أقام الدعوى رقم 12504 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 18/9/2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه في المادة 12 منه من تشكيل لجنة الانتخاب الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة عن الدورة النقابية 2001/2006.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق حينما قضي برفض هذا الدفع, ذلك أن الطعن إنما ينصب على القرار الصادر من وزير القوى العاملة - المشار إليه - وهو قرار إداري بالمعنى الصحيح يختص بالنظر في مشروعيته قضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.).