الطعن رقم 8580 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى, فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهي بصدد تفسير المادة 44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 - من أن الاختصاص المنعقد للمحاكم الجزئية إنما ينحصر في العملية الانتخابية وهي التي تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات, أما ما يسبق ذلك من إجراءات تتناول بيان الفئات التي لها حق الانتخاب, والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح - فضلا عن قواعد وكيفية اعتماد الكشوف, وتشكيل اللجان, فهذه تعتبر مختلفة ومستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها, والتي ناط المشرع الفصل فيما ينشأ بسببها من منازعات بالمحكمة الجزئية, وهي في ظل إجراءاتها السابقة لا تعدو أن تكون قرارا إداريا, شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من أية جهة إدارية في أي من شئونها, إذ يتوخى هذا القرار مدى توافر الشروط المتطلبة في كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة, ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين, يعتبر في ذاته ممكنا وجائزا قانونا - والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة, مثلما هو الشأن في القرارات الإدارية, فتبقى في اختصاص قضاء مجلس الدولة, باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.).