الطعن رقم 8123 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن البين من مطالعة قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 أنه منح مدير عام الري اختصاصات متباينة في الباب الثاني من القانون الخاص بالمساقي والمصارف الخاصة - ففي المادة 20 منح المشرع لمدير عام الري - بناء على تقرير من مفتش ري الإقليم المختص أو شكوى من ذوي الشأن - تكليف الحائزين للأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من نباتات أو حشائش معوقة لسير المياه وذلك في موعد معين, وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك وفقا للأحكام التي تضمنتها المادة المشار إليها - ومن ناحية أخرى في المادة 23س من القانون المشار إليه في حالة إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف, فإنه يجوز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم وفقا للأحكام التي تضمنتها المادة 23.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه صدر بهدف اتخاذ إجراءات تطهير المروى موضوع النزاع, فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر استنادا إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1984 - وليس المادة 23 من القانون المذكور كما ذهب الحكم الطعين وذهبت الجهة الطاعنة في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/5/2003, فمن ثم تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعن على القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إن الثابت من مطالعة المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1984 سالفة الذكر - أن المشرع منح لمدير عام الري الاختصاص بتكليف الحائزين للأراضي المنتفعة بالمساقي أو المصارف الخاصة بتطهيرها, فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر من محافظ الدقهلية لتطهير المروى موضوع النزاع مشوبا بعيب عدم الاختصاص - الأمر الذي يضحى معه ذلك القرار مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.)