⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1399 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 130 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 تنص على أن تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة المذكورة, مقصور على المنازعات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون على ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة, ولا يمتد إلى المعاشات أو التعويضات المنصوص عليها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975, ومن ثم وتبعا لذلك ينعقد الاختصاص بنظر هذه الأخيرة لمحاكم مجلس الدولة - بحسبان أن المنازعة تدخل في عموم المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة - وأخذا في الاعتبار أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظر بعض المنازعات الإدارية هو بمثابة استثناء ورد على خلاف الأصل العام المنصوص عليه في المادة 172 من الدستور والذي يجعل مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية, وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير هذا الاستثناء بما يخل بالأصل العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها وزارة الدفاع بأن تدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن العجز الذي أصابه نتيجة خدمته بالقوات المسلحة, وأن المحكمة المذكورة قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/1994 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص - ومن ثم وترتيبا على ما تقدم فإن المنازعة الماثلة تكون في الأصل من اختصاص محاكم مجلس الدولة, وأنه من الفرض جدلا - بأنها ليست من اختصاصها فإن كون الدعوى محالة من القضاء المدني إلى محكمة القضاء الإداري فإن ذلك يلزم المحكمة المذكورة بنظر الدعوى دون معاودة البحث في الاختصاص الولائي وفقا لما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ إلا أن ذلك لا يخل بسلطة محكمة القضاء الإداري في بحث اختصاصها النوعي بنظر الدعوى إعمالا لقواعد توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث أن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مساعد أول بالقوات الجوية قبل إحالته إلى المعاش بسبب عدم اللياقة الطبية, وهذه الوظيفة تندرج ضمن المستوى الوظيفي الثالث الذي يدخل في نطاق المحاكم الإدارية, ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع للاختصاص, فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مطعن عليه).