⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبرت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ استنبات التبغ أو زراعته محلياً تهريباً معاقباً عليه، وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. (ب)... ... ... ... (ج)... ... ... ... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض، وأن الشارع قد أتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له في الحالة الثانية. لما كان ما تقدم، وكان المستفاد من نص الفقرة (أ) المشار إليها أن الشارع جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات التبغ المضبوطة قد وجدت مزروعة في مساحة فدان من الأرض، فقد كان يتعين عليه أن يقضى بالتعويض على أساس هذه المساحة ولا ينال من ذلك أن تكون الشجيرات مزروعة أو مستنبتة تبغاً على حدة أو ضمن زراعات أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية: هرب التبغ المبين بالمحضر بأن استنبته وحازه على غير ما يسمح به القانون، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2/1-4 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنه 1964، وادعى مدنيا وزير الخزانة وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 3620 جنيها والمصروفات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف والمصادرة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير الخزانة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.