الطعن رقم 290 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-7
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً, فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي, وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. وإذ كان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائي لتلك المحكمة لو وصف بأنه مؤقت. ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه التعويض المطالب به ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف كما تقدم القول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز دشنا: بدد كمية الكسب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ........... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح دشنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.