الطعن رقم 1193 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-15
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - رقم 1032 لسنة 1967 والذي عمل به من تاريخ نشره في 25/10/1967 على أنه" يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها والقرارات المنفذة لها، موظفو وزارة العمل المذكورون بعد كل في دائرة اختصاصه "1" مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي والموظفون الفنيون العاملون بها "2" مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالي والموظفون الفنيون العاملون بها "3" رؤساء ومفتشوا مكاتب ووحدات الأمن الصناعي ومكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل ومكاتبها المحلية. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن مفتشي مكتب العمل ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، يكون قد أخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 25 مارس 1968 بدائرة قسم أسوان: المتهم الأول - فتح المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثاني - فتح المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثالث - فتح المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و17 و18 و20 من المرسوم بقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.