⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ استدلال
⚖️ بطلان
⚖️ تحقيق
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية طلبات الدفاع والرد عليها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه". فإن البين منها أن الخطاب في النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه: "يحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً". ويبين من صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة. ولما كان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ إلى أن المرض الثابت بالشهادة المقدمة من الطاعن لم يكن من شأنه أن يحول بينه وبين استنبات التبغ المضبوط في أرضه، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تقبل إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تجيز المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/4/1966 بدائرة مركز شبين الكوم: هرب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه بأرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة شبين القناطر الجزئية ـ بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الضبط وما تلاه من إجراءات ـ قضت حضوريا بقبول الدفع وبطلان الضبط وما تلاه من إجراءات مترتبة مباشرة عليه وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة التبغ المضبوط. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ ادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5400ج على سبيل التعويض ثم قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنية والمصادرة وبإلزامه أن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره خمسة ألاف وأربعمائة جنية ـ فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.