⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2164 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-5-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات وزارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وإن كان أكثر ما عنى به توفير الضروريات للجمهور وهي التي أدخلها في التسعير الجبري، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة المسعر منها وغير المسعر بما ييسر على الناس سبيل الحصول عليها، يدل على ذلك أن الشارع عاقب في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، كما ألزم الباعة بالإعلان عن أسعار سلعهم المسعر منها وغير المسعر. وصدوراً عن هذا المبدأ فوض المرسوم بقانون في المادة الخامسة منه وزير الصناعة في تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتها. وقد صدر القرار رقم 55 لسنة 1953 بناء على هذا التفويض بإضافة المنتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة (التريكو) والجوارب إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتقرير بعض الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها. ونص في المادة الثانية منه على أنه: "على المصانع والشركات التي تنتج الملابس والجوارب المنصوص عليها في المادة الأولى أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها بحروف وأرقام ظاهرة البيانات الآتية: 1- اسم المصنع أو علامته التجارية، 2- اسم الصنف ومقاس القطعة، 3- سعر البيع للمستهلك". كما نص القرار رقم 180 لسنة 1950 في شأن تحديد الأرباح - والذي صدر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الذي حل محله المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1955 والذي استبقى العمل بأحكامه - في المادة 27 منه على أنه "يجب على كل من يتجر بالجملة أو نصف الجملة في السلع المصنوعة محلياً أو المستوردة من الخارج، كما يجب على أصحاب المصانع التي تنتج هذه السلع أو المسئولين عن إدارتها أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه البيانات الآتية: 1- مقادير السلع التي تكون في حيازتهم ... وما يرد منها مستقبلاً والجهات الواردة منها وأماكن تخزينها وما يبيعونه وما يستخدمونه منها في تجارتهم أو صناعتهم، 2- تكاليف إنتاج هذه السلع أو تكاليف استيرادها والمبالغ المدفوعة في شأنها والمتحصلة من بيعها وسعر شراء وبيع الوحدة منها، 3- أسماء المشترين ورقم القيد في السجل التجاري إن كان المشتري تاجراً والكميات المبيعة لكل منهم". والبين من ذلك أنه يكفي لسريان التنظيم المبين بالقرارين أن تكون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ولا يشترط أن تكون مسعرة بالفعل سواء بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: (أولا) بصفته صاحب مصنع لم يثبت باللغة العربية على كل قطعة من المنسوجات المبينة بالمحضر البيانات الموضحة قانونا. (ثانيا) بصفته تاجر جملة لم يمسك سجلا لإثبات البيانات القانونية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والمواد 27 و34 و36 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1952. ومحكمة الجمالية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.