⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2066 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: (1) يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. (2) يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. (3) يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. (4) المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس". ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1966. بدائرة قسم أول طنطا: (الأول) بصفته القائم بعملية البيع (والثاني) (والثالث) بصفتهما صاحبي المحل ومديريه المسئولين (أولاً) امتنعوا عن بيع سلعة معينة الربح "بوجيهات" (ثانيا) لم يعلنوا عن أسعار السلعة السابقة طبقا للأوضاع المقررة وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9/1 - 2 و13/1 و14 و15 و16 و17 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول المرفق والمواد 19 و20/1 و25 و30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أبريل سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وإشهار الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة لكل متهم وبراءتهم جميعا من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 يوليه سنة 1967 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهمين عن التهمة الثانية وبإلغائه بالنسبة للعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.