الطعن رقم 1297 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-3
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث مشردون
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تحديدهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الثالثة والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم... ... ، ... ... مفتشو وضباط المباحث الجنائية..." وإذ صدر قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصهم نص في المادة الأولى منه على أن : "ينشأ بمديرية
أمن القاهرة مكتب لحماية الأحداث يتبع شعبة البحث الجنائي." وحدد القرار اختصاص هذه المكاتب في المادة الثالثة منه فجرى نصها بأن "تختص مكاتب حماية الأحداث بما يأتي "1" ضبط ما يرتكبه الأحداث من جرائم "2"... ... ... ... "3" مكافحة استغلال الأحداث استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم واتخاذ التدابير الكفيلة لوقايتهم من ذلك". وواضح من هذه النصوص أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أياً كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه، وقد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة استوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم، وناط بمكاتب حماية الأحداث اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة لوقايتهم من هذا الاستغلال أو التحريض ومكافحته. ومن ثم كان لضباط هذه المكاتب في سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التي تصل بهم تحرياتهم أن فيها استغلالا للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير جدية التحريات المسوغة لصدور الإذن بالقبض والتفتيش وسلامتها هو من خصائص النيابة العامة، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1965 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: ــ أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و2 و34/1 - 1 و42 من القانون 182 سنة 1960 والبند أ. ج . فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة ألاف جنيه والمصادرة وردت في أسباب حكمها على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.