الطعن رقم 374 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-5-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتناع عن تخفيض اجرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ صورية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة مكرراً "4" من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 والتي يسري مفعولها اعتبارا من 12 يونيه سنة 1958 - إذ نصت على أنه " ...... "ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي: "أولا" المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ..." فقد دلت وبمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 وسواء أعدت للسكنى قبل هذا التاريخ أو بعده. ولما كان من المسلم به بين الطرفين أن العقار قد أنشئ قبل التاريخ المذكور، فإنه حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من أنه لم يعد للسكنى إلا بعد هذا التاريخ فإن القانون رقم 55 لسنة 1958 يكون هو الذي يحكم الواقعة، وما دام قد أجرى التخفيض على مقتضاه فلا محل لإعمال التخفيض المنصوص عليه بالقانون 168 لسنة 1951 إذ لا تختلف نسبة التخفيض ولا أجر الأساس في كلا القانونين طالما أن الأجرة لم تتغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن حقيقة تاريخ إتمام إنشاء المكان المؤجر وإعداده للسكنى إلى ما تستظهره من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وهو أمر تستقل باستخلاصه ولا تصادر في تقريره ما دام استخلاصها سليماً ولا يخرج عن مقتضى العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة " ......................." بأنه في يوم أول مارس سنة 1962 بدائرة قسم الدقي: امتنع عن تخفيض الإيجار من عقد الإيجار المبين بالمحضر رغم تنبيهه إلى ذلك. وطلبت عقابه بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 والمادة 2 من القانون الأخير. وأدعى " ...................." بحق مدني, وطلب القضاء له قبل المتهم باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الدقي الجزئية قضت حضوريا في 15 يونيه سنة 1963 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 27 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.