⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-14 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مناجم ومحاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر في مادته الأولى على أن تطلق عبارة "خامات المحاجر" على مواد البناء وغيرها مما ورد ذكره فيها، ومن هذه المواد الرمال ... وتطلق كلمة "المحاجر" على الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر - كما نص في المادة 43 منه على أنه "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل". ومفاد المادة الأولى أن جميع الأراضي التي تحتوي على مادة أو أكثر من الخامات التي نصت عليها تعتبر في حكم هذا القانون محاجر، وقصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على استخراج تلك الخامات واستغلالها، كما أنه دل بما جاء في نصوص القانون المشار إليه على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر واستغلالها خفية. ولم يفرق القانون في المادة 32 منه - بالنسبة إلى الحصول على الترخيص للاستغلال - بين مالك الأرض وغيره. مما كان يتعين معه معاقبة المطعون ضده بعقوبة السرقة وفقاً لما تقضي به المادة 43 من القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة طبقاً للمادة 44 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المستفاد مما ورد في نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أن المشرع لا يعني بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهناً بالحصول على ترخيص - وإنما يعني استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدي إليه لفظ الاستخراج من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض. ولما كانت مدونات الحكم لا يبين منها إن كان المطعون ضده "المتهم" قد أقتصر فعله على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنه استخرجها بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها وهل استكملت الجريمة عناصرها أو أنها كانت في مرحلة الشروع أو دون هذه المرحلة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18/9/1960 بدائرة مركز طوخ: قام برفع مادة من مواد المحاجر (رمال) بدون ترخيص من مصلحة المناجم والمحاجر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات و1 و3 و4 و44 و45 و47 من القانون رقم 86 لسنة 1956. ومحكمة طوخ الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27/12/1962 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 20/2/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.