⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-4-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ البطلان فى اجراءات التنفيذ
⚖️ اعلان السند التنفيذى
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو وزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتطلب المشرع فى ظل تقنين المرافعات الملغى ولا فى التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن ـ المحجوز عليه ـ أن يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ فى المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً فى الموطن الأصلى ولا فى المحل المختار وبالتالى فلا يجوز ـ فى تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى ـ اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان فى التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه فى المحل المختار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغى إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو فى موطنة الأصلى ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التى يحصل فيها الشروع فى التنفيذ خلال سته أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ إعتبرت المادة 404 ـ من القانون المذكور ـ الإعلانات الحاصلة فى المحل المختار صحيحة فى هذه الحالة . فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه إعلان سند التنفيذ فى المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل فى المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .