⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-15 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثاره - اثر استئناف المدعى بالحق المدنى
⚖️ اثاره - تحديد الاستئناف بما استؤنف فعلا فى تقرير الاستئناف
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما يوفرها
⚖️ حكم حضورى
⚖️ الحكم بعدم قبول المعارضة
⚖️ نقض الحكم مع الاحالة - النقض لمخالفة القانون الاجرائى
⚖️ ما تجوز ومالا تجوز فيه المعارضة - مناط اعتبار الحكم حضورياً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا - إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة - أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلانا جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه أنه تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة - وهو الحكم الذي انصب عليه الاستئناف أصلا، فإن محكمة النقض لا تستطيع إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم أن تراقب صحة التطبيق القانوني مما يتعين معه نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة ثاني درجة لتبدى رأيها فيما شاب الحكم المعارض فيه من خطأ جارتها هي فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لآخر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بعدم قبولها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.