⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب
⚖️ مسئولية جنائية - الجهل بقانون الضرائب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى المعقودة في 26 من أغسطس سنة 1936 نصت على أنه "يحدد باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية قوات صاحبة الجلالة الملك والإمبراطور التي تكون موجودة في مصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة وتشمل عبارة "القوات البريطانية" الوارد ذكرها في هذا الاتفاق: (أ) كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران في المملكة المتحدة (أو القوانين المماثلة لها في الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيماً مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر طبقاً لنصوص المعاهدة (ب) كل موظف مدني بريطاني الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة في مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط أو ممن يحملون جوازاً محدداً لصفتهم صادراً من السلطة البريطانية المختصة التي سيرد فيما يلي تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران. (ج) زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم في الفقرتين أ، ب السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر" ثم صدر القانون رقم 24 لسنة 1941 الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات البريطانية في مصر ورجال البعثة العسكرية البريطانية في المسائل المالية ونص في مادته الأولى على أن "يكون للاصطلاحات (القوات البريطانية) والسلطة البريطانية المختصة ـ والمعسكرات البريطانية في تطبيق أحكام هذا القانون نفس المعنى المقرر لها في اتفاق 26 من أغسطس سنة 1936 الخاص بالمزايا والإعفاءات الممنوحة (للقوات البريطانية) في مصر ـ ونصت المادة الثانية منه في فقرتها الأولى على أنه "مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعفى المعسكرات البريطانية وأفرادها من جميع الضرائب والرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة في مقابل تأدية خدمات ورسوم ومصاريف التسجيل "والذي يؤخذ من الجمع بين هذه النصوص أنه يشترط لكي يعتبر الشخص فرداً من أفراد القوات البريطانية في معنى المعاهدة أن يكون خاضعاً للقوانين العسكرية في المملكة المتحدة أو الممتلكات البريطانية ويكون مقيماً مع القوات البريطانية في مصر وإلا كان مدنياً فإذا كان كذلك فيشترط لاعتباره ملحقاً بهؤلاء الأفراد معنى وحكماً أن يكون بريطاني الجنسية فوق تخويله صفة الضابط أو حمله جوازاً محدداً لصفته صادراً ممن يملك إصداره. وإذن فالحكم الذي نفى عن المتهم أنه من أفراد القوات البريطانية المندرجين تحت فئتي أ، ب لما أثبته من أنه طبيب مصري ملحق بتلك القوات وأوجب بالتالي خضوعه لقوانين الضرائب وهي إقليمية، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذراً في نفي المسئولية عن المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة للمتهم قبل مدينه، هي جريمة مستمرة لا تبدأ الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الاستمرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه بصفته دائنا لم يورد إلى الخزينة قيمة الضريبة المستحقة على مجموع فوائد الديون المستحقة له قبل ................. وطلبت عقابه بالمواد 21 و85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 13 من اللائحة التنفيذية والأمرين العسكريين 361 سنة 1942 و362 سنة 1943 والمادة 1/6 من القانون رقم 105 لسنة 1948 وأمام محكمة الضرائب دفع المتهم بدفعين فرعيين أولهما عدم جواز نظر الدعوى العمومية لانقضائها بمضي المدة وثانيهما عدم جواز رفع الدعوى العمومية عليه طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1941. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لانقضائها بمضي المدة والدفع بعدم جواز رفعها طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1941 المقدمين من المتهم. وثانيا بتغريم المتهم جنيها وإلزامه بسداد ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة. استأنف الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. 6