الطعن رقم 130 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص لوزير التموين فى تنظيم تداول مواد الحاجيات الاولية وخامات الصناعة والبناء بقرارات يصدرها
⚖️ عقوبة صاحب المطحن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 95 سنة 1945 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "يجوز لوزير التموين - لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها - أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير الآتية : "1" فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض". الخ. فهو بذلك قد رخص لوزير التموين فيما رخص له به أن ينظم بقرارات يصدرها تداول تلك المواد بين المنتجين لها والقائمين على صناعتها ومستهلكيها. وإذن فإذا هو أصدر القرار الوزاري رقم 515 سنة 1945 الذي يوجب على أصحاب المطاحن أن يميزوا أجولة الدقيق بأختام واضحة بالبوية في مكان ظاهر وبحروف معينة على أن تجدد كلما حال لونها ويحظر عليهم استخدام أجولة ممزقة أو مستهلكة أو بها رقع من أي نوع كانت، فهذا منه هو في حدود الرخصة المخولة له بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بحكم المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 يجب القضاء بشهر ملخصات الأحكام في كل الجرائم التي ترتكب في ظل هذا المرسوم بقانون سواء في ذلك ما نص عليه منها فيه أو في القرارات الوزارية المرخص بإصدارها لتنفيذ أحكامه. فصاحب المطحن الذي يستخدم أجولة بها رقع لتعبئة الدقيق يجب أن يقضى عليه بشهر ملخص الحكم الذي يصدر عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... و 2 ـ ............... (الطاعن) بأنهما بالسيدة: المتهم الأول بوصفه صاحب المطحن والثاني مديره المسئول: استخدما أجولة بها رقع لتعبئه الدقيق وطلبت عقابهما بالمواد 8 و12/2 من القرار رقم 515 سنة 1945 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني (الطاعن) عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وبشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة مساوية لمدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.