الطعن رقم 1615 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم باختلاس مستندات تسلمها على سبيل الوكالة لتسجيلها, فحكم غيابياً بإدانته في هذه التهمة, فعارض, فأيدت المحكمة هذا الحكم لأسبابه وأضافت إليها قولها إنها "لا تعول على رد تلك المستندات غير مسجلة بعد انقضاء خمس سنين على تسلمها فضلاً عن أن المتهم مبدد أيضاً لمبلغ كذا, ثم قالت: "إنه عن تقدير التعويض فإن أساسه هو تبديد المستندات وعدم تسجيلها وهي كيت وكيت رغم انقضاء نحو خمس سنوات, فضلاً عن تبديده المبلغ الذي قبضه بمقتضى الإيصال المؤرخ في كذا وهو كذا". ثم لما استأنف هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لأسبابه مضيفة إليها قولها "إنه بالنظر لما ثبت من صريح قول المجني عليه بالجلسة إنه تسلم النقود والأوراق موضوع التهمة وأنه تنازل عن دعواه المدنية قبل المتهم ترى المحكمة وقف تنفيذ العقوبة", فإن هذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه إذ هو لا يفهم منه هل كانت إدانة المتهم من أجل الواقعة كما رفعت بها الدعوى عليه, وهي اختلاس المستندات, أم من أجل واقعة أخرى هي اختلاسه النقود التي تسلمها لدفعها في التسجيل. ولأنه, فوق ذلك, لم يتحدث عن توفر نية الاختلاس لدى المتهم مع ذكره أنه رد المستندات المسلمة إليه وأنه أبدى استعداده منذ التحقيق الأول لردها.