الطعن رقم 8905 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال
شريف سامي الكومي "نواب رئيس المحكمة"
ورمضان السيد عثمان
بحضور رئيس النيابة السيد/ أيمن كامل.
وأمين السر السيد/ أشرف السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رمضان السيد عثمان والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 546 لسنة 1988 إيجارات بنها الابتدائية ـ مأمورية قليوب ـ على المطعون ضدهم وأخر بطلب الحكم بطردهم من عقار النزاع مع التسليم على سند من ملكيته لهذا العقار بموجب عقد البيع المؤرخ 20/6/1975 الصادر له من المرحوم .......... وقد قام نجله .................. باغتصابه والتصرف فيه بالبيع إلى المطعون ضدهم.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 118 لسنة 28ق طنطا ـ مأمورية بنها ـ وبتاريخ 8/6/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن إنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه لتتأكد المحكمة من سعته حتى قفل باب المرافعة فيكون الطعن غير مقبول.
لذلـــــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
في يوم 7/8/1995 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" الصادر بتاريخ 8/6/1995 في الاستئناف رقم 118 لسنة 28ق بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وبتاريخ 26/8/1995 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 4/9/1995 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلا ما لم يقدم رافعه سند وكالة من أوكله عنه إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 14/5/2007 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة اليوم 24/3/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.