الطعن رقم 4761 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابري وعبد الجواد موسى
محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد العزب.
وبحضور أمين السر السيد/ بيومي زكي نصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على رأس مال الشركة الطاعنة عن سنة 1987 بمبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه وأخطرتها فاعترضت
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد قرار المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1836 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/5/1991 بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 2571 لسنة 108ق القاهرة، وبتاريخ 10/4/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض والنيابة أودعت مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61ق بجلسة 15 مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها ـ قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر ـ بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخضوع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأس مالها عن سنة 1987 فإنه يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المصلحة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها أمام دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
في يوم 25/5/1993 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/6/2004 في الاستئناف رقم 27 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 14/6/1993 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفي 16/6/2005 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل رقم 297 لسنة 1993 عام الاستثمار الصادر من الشركة الطاعنة لمن وكله. ثانيا: في حالة تقديم التوكيل وتبين أنه يبيح الطعن بالنقض ويشمل الإذن بتوكيل الغير. ثالثا: أ ـ عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته. ب ـ وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 22/11/2007 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/4/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.