⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابري وعبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد العزب. وبحضور أمين السر السيد/ بيومي زكي نصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2883 لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته برد ما دفع بغير حق مبلغ 94462.430 جنيه عن البيان الجمركي رقمي 3497، 1213 لسنة 1996، على سند من أنه استورد رسالتين أقلام ألوان خشب وتحرر عنهما البيان الجمركي سالف الذكر واستبعدت مصلحة الجمارك الفواتير الصادرة من المصانع المنتجة بدولة الصين والأوراق الأخرى الرسمية وقدرت قيمتها جزافا بمبلغ 3.134 دولار للقاروصة بدلا من 1.81 دولار. وقام بإصدار خطابي ضمان بإجمالي المبلغ المذكور أنفا على المصرف العربي الدولي لصالح جمارك الإسكندرية وتم الإفراج عن الرسالتين، ولما كان تعديل السعر رغم ما قدمه من فواتير ومستندات يعد مخالف للقانون فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/12/1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2424 لسنة 116 ق القاهرة والمحكمة قضت بتاريخ 29/12/1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض والنيابة أودعت مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه بعد أن أضافت سببا متعلقا بالنظام العام، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن السبب المثار من النيابة حاصله عدم جواز تطبيق نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 للقضاء بعدم دستوريته. وحيث إن النعي بهذا السبب سديد، ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لمحكمة النقض ـ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم ـ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2002 في القضية رقم 159 لسنة 20ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد "44" بتاريخ 31/10/2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 ـ قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 ـ فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ومن ثم يمتنع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أحقية مصلحة الجمارك في عدم التقيد بالفواتير التي يقدمها المستورد في حساب الرسوم الجمركية إعمالا لنص المادة 23 من قانون الجمارك المذكور والمقضي بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. لذلـــــــــــــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجددا بهيئة أخرى وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
فقرة رقم -1
في يوم 27/2/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/12/1999 في الاستئناف رقم 2424 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 22/3/2000 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. وفي 12/3/2000 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن. وفي 30/3/2000 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار منها والمتعلق بالنظام العام. وبجلسة 28/2/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/4/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.