⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15541 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-3-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي وحامد مكي أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش وحضور رئيس النيابة السيد/ سعيد البنداري. وأمين السر السيد/ محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فؤاد شلبي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2533 لسنة 2005 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تؤدي له التعويض الجابر عن الأضرار التي أصابته من جراء حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، وبتاريخ 30/10/2005 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضده برقم 8031 سنة 61 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة برقم 8096 لسنة 61 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/7/2006 في الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في المدة من 13/6/2002 إلى 13/6/2003 شاملة الثلاثين يوما التالية لنهاية الترخيص في حين أن الحادث وقع بتاريخ 1/7/2003 تاليا لهذه المدة وبعد انتهاء أجل التأمين لديها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بالتعويض عنه على ما ذهب إليه من أن أجل الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهائها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة" وفي الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن "وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية..." وفي المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور على أن "تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من القانون وفقا للنموذج المرافق - وفي نموذج الوثيقة المرافق للقرار على أن "وتسري عن المدة من...... سنة...... إلى........ سنة........ (تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤدى عنها الضريبة..... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجباري على السيارة تغطي فضلا عن المدة التي تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى تاريخ نهايتها الذي هو في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالي للمدة المسدد عنها الضريبة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 1/7/2003 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها في 13/6/2003 وهو نهاية الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوما التالية لانتهائها فإنه يكون فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 8031 لسنة 61 ق، 8096 لسنة 61 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 8031، 8096 لسنة 61 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول، المستأنف ضده في الاستئناف الثاني المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 6/9/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 10/7/2006 في الاستئنافين رقمي 8031، 8096 سنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي. وفي 27/9/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 27/1/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.