الطعن رقم 9530 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
1997-7-28
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
إتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مع الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم وإن استبعد زرف سبق الإصرار القائم على التدبير السابق والإنفاق بين الطاعنين وساق الواقعة على نحو لا يفيد أكثر من التوافق بينهم على الاعتداء, عادة واستخلص باستنتاج غير سائغ وجود اتفاق بينهم ورتب عليه مسئوليتهم جميعا عن وفاة المجني عليهم في حين أن التقرير الطبي الشرعي قطع بأن الإصابات غير النارية المنسوب إحداثها للطاعنين الثلاثة الأول لا شأن لها في إحداث الوفاة, واتخذ الحكم من أقوال الشاهد خال 00000 سندا لزعم الشاهد عرفة 0000 بأنه رأي واقعة الاعتداء على المجني عليهم على الرغم من أن مؤدي تلك الأقوال أن عرفة 000 هذا لم يرد الاعتداء, واكتفى الحكم بإيراد نتيجة التقرير الطبي الشرعي دون أن يورد مضمونه, وإذ نازع المدافع عن الطاعنين في وقوع الحادث في الزمان والمكان اللذين حددهما الشاهد عرفة 0000 وبالكيفية التي ذكرها وساق شواهد دفاعه من خلو ذلك المكان من الدماء ومن تناقص أقوال هذا الشاهد مع ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بشأن مسار الأعيرة في جسد المجني عليه 00000 والحالة الرمية لجثث المجني عليهم وقت الكشف عليها ومما تضمنه تقرير خبير استشاري في الطب الشرعي بشأن آثر الإصابات الرضية على أخد المجني عليهم وطلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين في تلك الأمور, رد الحكم على مناحي هذا الدفاع بما لا يصلح ردا, هذا إلى أن المدافع عن الطاعنين, دلل على كذب الشاهد 000 بما أثبت بأوراق المستشفى من أنه وصل إليها قبل وصول المجني عليهم بأكثر من ساعة فلم يشهد مصرعهم إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه, وفي هذا كله ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بارتكابها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن أورد دفاع الطاعنين ورد عليه واستبعد قيام نية القتل لديهم راح ينفي ظرف سبق الإصرار بقوله "كما أن ظرف سبق الإصرار - ومناطه ارتكاب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد أعمال فكر وروية - غير متوافر في هذه الدعوى ذلك أن المتهم 000 حسبما هو ثابت بالأوراق توعد المجني عليهم بإحضار ذويه لضربهم وأسرع إلى بلدته وعاد غاضبا ومتنرفزا على حد قول الشاهد 0000 بالتحقيقات ومعه باقي المتهمين وهو ما لا يتوافر به التفكير الهادئ والروية عند الأقدام على ارتكاب الحادث ومن ثم ينحسر عن الواقعة ظرف سبق الإصرار" ثم استطرد الحكم إلى قوله "أنه بعد أن قام المجني عليهم بصفع المتهم 0000 على وجهه ثارت ثائرته واستشاط غيظا وحنقا عليهم وأسرع إلى بلدته يستنفر قومه وما أن أبلغ أقرباءه المتهمين 00000و 000000و 00000 و00000 بواقعة التعدي عليه من قبل المجني عليهم حتى ثارواهم بدورهم واتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليهم وجاءوا في معية وزمان واحد يستقلون سيارة و قد حملوا العصى الشوم والسلاحين الناريين واندفعوا صوب المجني عليهم وانهال ثلاثة منهم عليهم بالضرب بالعصى وقام المتهمان 00000 و 00000 بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فمن ثم تتوافر في حقهم جميعا أركان جناية الضرب المقضي إلى الموت المؤثمة بالمادة 236/1 عقوبات ويكونون جميعا مسئولين عنها باعتبارهم فاعلين أصليين طالما أنهم باشروا فعل الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفقوا فيما بينهم على مقارفته وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه, وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه, وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيرا هادئا لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم على النحو الذي ساقه الحكم فيما تقدم, ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي آخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه بين من أحدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات, وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل أقوال الشاهد خالد 0000 بما يتفق وما تضمنه أسباب الطعن منها فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة, ولا يغير من الأمر أن الطاعنين أرادوا لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم منها ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعنون - قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي - طلبا ونتيجة - ما يكفي لحمل قضائه والرد على دفاع الطاعنين, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقديره القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة, فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري, وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء, ولما كان ذلك, فإن النعي على الحكم في خصوص استناده إلى التقرير الطبي الشرعي في الرد على ما آثاره الطاعنون من منازعة في زمان الحادث وفي سبب وفاة المجني عليهم لا يكون سديدا ولما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين نازع في وقوع الحادث بالمكان الذي حدده الشاهد عرفة 00000 والذي عثر فيه على خمس طلقات بدعوى أنه خلا من الدماء, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رده على هذا الدفاع إلى ما قرره الشاهد خالد 00000 التي لم ينازع الطاعنون في سلامتها, من أنه عاون في نقل المجني عليهم من ذلك المكان إلى المستشفى عقب إصابتهم مباشرة, وكان مؤدي ذلك أن أجساد المجني عليهم لم تستقر في المكان المذكور, فإن المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود يكون - في صورة الدعوى - من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يرمي إلى التشكيك في أدلة الإثبات والذي يكفي في الرد عليه قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى ما اطمأنت إليه من تلك الأدلة, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس يلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق, وكان لا تعارض بين ما آثاره الطاعنون من أن الشاهد عرفة 00000 قرر أنهم أطلقوا النار على المجني عليهم من المواجهة وبين ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه 00000 بالرأس والصدر من أسفل إلى أعلى, هذا فضلا عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء, وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة, فإن ما ينعاه الطاعنون من تناقض الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس, لما كان ذلك, وكانت أوراق المستشفى التي أشار إليها المدافع عن الطاعنين لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر في تلك الأوراق دليلا على ساعة وصول كل من الشاهد والمجني عليهم إلى المستشفى للأسباب السائغة التي أوردتها وفي حدود سلطتها التقديرية, فإن الجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين - وهو تدبر إرتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه إضطراب مشاعر ولا إنفعال نفس - وبين ثبوت إتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجنى عليهم وظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها وإسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى أخذت الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تفرقة بين من أحدث الاصابات التى أدت إلى وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الاصابات، وبالتالى فقد إنحسرت عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد ........... بما يتفق وما تضمنه أسباب الطعن منها فإن النعى عليه بدعوى الخطأ فى الاسناد تكون غير مقبولة، ولا يغير من الأمر أن الطاعنين أرادوا لتلك الأقوال غير المعنى الذى إستخلصه الحكم منها ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل من أقوال الشاهد وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى وأطرحت - فى حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبى الاستشارى، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الاجراء, ولما كان ذلك، فإن النعى على الحكم فى خصوص إستناده إلى التقرير الطبى الشرعى فى الرد على ما أثاره الطاعنون من منازعة فى زمان الحادث وفى سبب وفاة المجنى عليهم لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين نازع فى وقوع الحادث بالمكان الذى حدده الشاهد .............. والذى عثر فيه على خمس طلقات بدعوى أنه خلا من الدماء وكان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رده على هذا الدفاع إلى ما قرره الشاهد ........ التى لم ينازع الطاعنون فى سلامتها من أنه عاون فى نقل المجنى عليهم من ذلك المكان إلى المستشفى عقب إصابتهم مباشرة وكان مؤدى ذلك أن أجساد المجنى عليهم لم تستقر فى المكان المذكور، فإن المنازعة فى وقوع الحادث فى المكان الذى حدده الشهود يكون - فى صورة الدعوى - من قبيل الدفاع الموضوع الذى يرمى إلى التشكيك فى أدلة الاثبات والذى يكفى فى الرد عليه قضاء المحكمة بالإدانة إستناداً إلى ما إطمأنت إليه من تلك الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان لا تعارض بين ما أثاره الطاعنون من أن الشاهد ........ قرر أنهم أطلقوا النار على المجنى عليهم من المواجهة وبين ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن إصابات المجنى عليه ...... بالرأس والصدر من أسفل إلى أعلى، هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، فإن ما ينعاه الطاعنون من تناقض الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن أوراق المستشفى لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم . أ- المتهمون جميعا : قتلوا..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدسين وعصى شوم) وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الأول عدة ضربات بعصا وأطلق صوبه المتهمان الرابع والخامس عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وقد أقترنت هذه الجناية بجنايتين هما : أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر : 1) قتلوا ....... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدسين) وعصى شوم ما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الثانى عدة ضربات بعصا وأطلق صوبه المتهمان الرابع والخامس عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 2) قتلوا ..... عمدا من سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدسين) وعصى شوم وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الثالث عدة ضربات بعصا وأطلق صوبه المتهمان الرابع والخامس عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ب) المتهمان الرابع والخامس : 1) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" . 2) أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لأى منهما بحيازته أو إحرازه . وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى ...... قبل المتهمين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 من قانون العقوبات 1/ 1 ، 6 ، 26/2 - 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث وبالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند إليهم وبمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين باعتبار أن الإتهام الأول المسند إلي المتهمين هو ضرب أفضى إلى موت وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم سالفى الذكر بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى ..... مبلغ خمسمائة وواحد جنيه متضامنين على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .