الطعن رقم 50 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-2-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احواله
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تعديل الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك فى مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين ولما ينته هذا الأجل وكان الخصم المقدم ضده الطلبات قد إطلع عليها وعلم بها إذ لا يمتنع على الخصوم تعديل الطلبات إلا بعد قفل باب المرافعة ـ شفوية كانت أو كتابية ـ وهو لا يعد مقفولا فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم إن الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر فى الحكم لم يخالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإدعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لإلتماس إعادة النظر .