⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16219 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, ممدوح القزاز, صلاح الجبالي نواب رئيس المحكمة وعادل خلف. وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمود عبد الفتاح. وأمين السر السيد/ أحمد مصطفى النقيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عادل خلف - والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة وآخر الدعوى 3698 لسنة 2005 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية. بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا للمطعون ضدها الأولى وأدبيا وموروثا لهم جميعا, حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامن بالتعويض الذي قدرته, بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف 533 لسنة 49 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 715 لسنة 49 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين, وقضت في الأول بتعديل ما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضدها الأولى وفي الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنص المادة 218/2 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظور أمامها الطعن بأن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في ثلاث حالات منها الالتزام بالتضامن وإلا وقع الحكم باطلا. وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد انتهى إلى إلزام الشركة الطاعنة ومدير الفرع بالتضامن بالتعويض المقضي به, بحكم استأنفه المطعون ضدهم كما استأنفته الطاعنة بالاستئنافين 533, 715 سنة 49 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" دون أن يستأنفه مدير الفرع, وقضى فيهما بتعديل الأول بزيادة ما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضدها الأولى وبرفض الثاني, وكان الحكم الابتدائي صادرا في التزام بالتضامن لا يحتمل الفصل فيه سوى حلا واحدا, ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة للمحكوم عليهما ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه في الاستئناف المقام من الشركة ولم يتدخل كمستأنف منضما للطاعنة في طلباتها حتى يكتمل للاستئناف مقومات قبوله, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الطاعنة شكلا, يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه, ويترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه أيضا فيما قضى به في استئناف المطعون ضدهم دون حاجة لبحث أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة. لذلك نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 3/10/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) الصادر بتاريخ 7/8/2006 في الاستئنافين رقمي 715, 533 لسنة 49 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب. وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة. ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه. وبجلسة 15/1/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/2/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الشركة الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.