⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15823 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمود العيسوي وصلاح الجبالي نواب رئيس المحكمة وعادل خلف. وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمود عبد الفتاح. وأمين السر السيد/ أحمد مصطفى النقيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود محمد العيسوي - نائب رئيس المحكمة - والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 111 لسنة 2003 مدني محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه وقالا بيانا لذلك إن قائد السيارة نقل سوهاج رقم 10738 المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة تسبب بخطئه في موت مورثهما حال قيادته تلك السيارة وضبط عن هذه الواقعة الجنحة 8442 لسنة 2002 طهطا قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلزام المتهم بالدعوى المدنية وإذ أصابهما أضرار أدبية وموروثة فقد أقاما الدعوى, وبتاريخ 21/4/2003 قضى بعدم الاختصاص المحلي والإحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية, وبتاريخ 29/12/2003 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته, بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 1270 لسنة 121ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف 2242 لسنة 121ق أمام ذات المحكمة, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/2/2006 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر, لعدم تنفيذ قرارها بتكليف المضرورين بتقديم صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف المقام طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 8422 لسنة 2002 جنح مركز طهطا عجل المطعون ضدهما دعواهما من الوقف بموجب صحيفة معلنة للشركة الطاعنة في 16/4/2006 فدفعت الطاعنة باعتبار الاستئناف 1270 لسنة 121 ق القاهرة كأن لم يكن طبقا لنص المادة 99/2 من قانون المرافعات وبتاريخ 17/7/2006 حكمت المحكمة في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته وفي الاستئناف الأول برفضه, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى في موضوع الاستئناف 1270 لسنة 121 ق القاهرة (استئناف المضرورين) بالتعديل بالزيادة لقيمة التعويض على الرغم من أن محكمة الاستئناف كانت قد قضى بتاريخ 22/2/2006 بوقف الاستئناف المقابل جزاء لمدة شهر فعجله المطعون ضدهما بصحيفة معلنة للشركة الطاعنة في 16/4/2006 أي بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة قانونا مما كان يوجب على المحكمة القضاء باعتباره كأن لم يكن إلا أنه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 أن المشرع أفرد جزاء خاصا بالمدعي (أو المستأنف) فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه (أو المستأنف عليه) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي (أو المستأنف) السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 22/6/2006 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر لعدم قيام المطعون ضدهما (المستأنفين) في الاستئناف 1270 لسنة 121ق القاهرة بتنفيذ قرار المحكمة بتقديم صورة رسمية من الحكم الاستئنافي الصادر في الجنحة رقم 8422 لسنة 2000 طهطا ثم قام المطعون ضدهما بتجديد السير فيها بصحيفة تعجيل معلنة للشركة الطاعنة بتاريخ 16/4/2006 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوما المقررة بالمادة 99/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة من تاريخ الوقف مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء في استئناف المطعون ضدهما كأن لم يكن إذا لم يتم تعجيله من الوقف في الميعاد القانوني فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم فقد تعين القضاء في الاستئناف 1270 لسنة 121 ق القاهرة باعتباره كأن لم تكن. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1270 لسنة 121ق القاهرة باعتباره كأن لم يكن وألزمت المستأنفين فيه بالمصروفات الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 13/9/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/7/2006 في الاستئنافين رقمي 2242, 1270 لسنة 121 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب. وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة. وفي 3/10/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا والموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة 5/2/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/3/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الشركة الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.