الطعن رقم 7428 لسنة 77 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-5-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
والسادة القضاة/ أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف, يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة" ومحمد أبو القاسم خليل.
بحضور السيد رئيس النيابة/ إسماعيل حسن.
وحضور السيد أمين السر/ علاء الدين عبد الستار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد أبو القاسم خليل والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 152 لسنة 1999 إيجارات قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1985 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له, وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثاني مقهى لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة وخمسون جنيها ثم قام المذكور بتأجيرها من الباطن للطاعن بدون إذن كتابي صريح من المؤجر مخالفا بذلك شروط العقد فأقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين, وجه المطعون ضده الثاني طلبا عارضا بطلب طرد الطاعن من العين محل التداعي وتسليمها له خالية تأسيسا على أن الأخير كان يقوم بإدارتها كوكيل عنه, دفع الطاعن بعدم جواز نظر الطلب العارض لسبق الفصل فيه في الدعوى رقم 103 لسنة 1999 إيجارات قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة", حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 103 لسنة 1999 إيجارات قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" وبتمكين المطعون ضده الثاني من العين محل التداعي وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 807 لسنة 25 قضائية قنا, كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 782 لسنة 25 قضائية قنا, ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول, وبتاريخ 12/3/2007 قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 103 لسنة 1999 إيجارات قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" والتي كانت قد أقيمت من المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بطرد الأخير من المقهى محل التداعي للغصب وقد صدر الحكم برفضها تأسيسا على أن سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع وجود علاقة إيجارية من الباطن بين الطرفين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بما لا يجوز معه بحث هذه المسألة مرة أخرى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع استنادا إلى ما أورده بمدوناته من أن الحكم السابق لم يفصل في مسألة التأجير من الباطن ولم يقطع بوجودها لأنها لم تكن مطروحة على المحكمة التي كانت بصدد بحث غصب الطاعن لعين النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفاؤه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 103 لسنة 1999 إيجارات قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" على الطاعن وآخر بطلب الحكم بطرد الطاعن من المقهى محل النزاع وتسليمه له استنادا إلى قيام الطاعن بغصب العين محل التداعي, فحكمت المحكمة برفض الدعوى على سند من وجود علاقة إيجارية من الباطن بين الطاعن والمطعون ضده الثاني وقد أصبح هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف وفقا لما هو ثابت بالشهادة الصادرة من جدول المحكمة والمؤرخة 20/3/2004 والمقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع, فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بشأن مسألة ثبوت العلاقة الإيجارية من الباطن بين الطاعن - بصفته مستأجرا - والمطعون ضده الثاني - بصفته مؤجرا - ومن ثم فإن تلك المسألة الأساسية والتي أقام عليها الحكم السابق قضاءه برفض دعوى الطرد للغصب تمنع الخصوم - الطاعن والمطعون ضده الثاني - طرفي الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة بدعوى تالية يثار فيها هذا النزاع, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاد إلى مناقشة تلك المسألة في الدعوى الفرعية وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 103 لسنة 1999 إيجارات قنا الابتدائية "مأمورية الغردقة" وبتمكين المطعون ضده الثاني من المقهى محل النزاع تأسيسا على عدم ثبوت التأجير من الباطن فإنه يكون قد خالف حجية حكم سابق حائزا لقوة الأمر المقضي بشأن مسألة أساسية بين ذات الخصوم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه - وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده الثاني المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 4/4/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 12/3/2007 في الاستئنافين رقمي 782, 807 لسنة 25 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 22/4/2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفي 7/5/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة دفاعه طلب فيها قبول الطعن بالنسبة للحكم رقم 782 لسنة 25 ق ورفضه بالنسبة للحكم رقم 807 لسنة 25 ق.
وفي 10/5/2007 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن ورفضه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا:- عدم قبول اختصام المطعون ضده الأول. ثانيا:- قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/2/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها.
وبجلسة 9/3/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.