⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16949 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" والسادة القضاة/ أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف, يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة" وأيمن محمود شبكة. بحضور السيد رئيس النيابة/ إسماعيل حسن. وحضور السيد أمين السر/ علاء الدين عبد الستار. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 11 من مايو سنة 2008م.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/يحيى شافعي يمامة "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5843 لسنة 2004 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم, وقالت بيانا لها أن الطاعن سبق له الامتناع عن الوفاء بالأجرة وأقيمت عليه الدعوى رقم 1197 لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية وتوقى الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة ثم تكرر امتناعه عن سداد الأجرة اعتبارا من 1/10/2004 حتى تاريخ رفع الدعوى فأقامت الدعوى, حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5159 لسنة 9 قضائية وبتاريخ 6/9/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسداد الأجرة قبل إقامة الدعوى الماثلة وقدم تأييدا لدفاعه إنذار عرض الأجرة المقدم لمحضري محكمة حلوان في 18/12/2004 قبل إيداع صحيفة الدعوى في 28/12/2004 وأن التأخير في الإعلان وعرض المبلغ على المطعون ضدها يرجع إلى تقصير المحضر القائم بالإعلان والعرض إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيسا على تكرار الطاعن في التأخير في سداد الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة, مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها, كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم. إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تقدم لقلم المحضرين في 18/12/2004 أي قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 28/12/2004 بإنذار عرض الأجرة المستحقة عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2004 المطالب بها إلى قلم محضري محكمة حلوان وأن التأخير في الإعلان وعرض الأجرة بتاريخ 3/1/2005 يرجع إلى تقصير وخطأ المحضر القائم بالإعلان وقدم تأييدا لذلك إنذار عرض الأجرة المقدم لمحكمة حلوان في 18/12/2004 وإعلانه بتاريخ 3/1/2005, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة المستندات المؤيدة له مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 5/11/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/9/2006 في الاستئناف رقم 5159 لسنة 9 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 22/11/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 9/3/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 13/4/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.