⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5146 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" والسادة القضاة/ أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف, يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة" ومحمد أبو القاسم خليل. بحضور السيد رئيس النيابة/ إسماعيل حسن. وحضور السيد أمين السر/ علاء الدين عبد الستار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد أبو القاسم خليل والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 600 لسنة 2003 مساكن أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1972 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها, وقالت بيانا لها إن المطعون ضده الأول استأجر الشقة محل النزاع بموجب العقد المشار إليه وتأخر في سداد أجرتها عن شهر ديسمبر سنة 2003 وقد سبق وأن تكرر منه التأخير في سداد الأجرة وأقامت ضده الدعوى رقم 937 لسنة 1998 مساكن أسيوط الابتدائية والتي قضى فيها بالفسخ والإخلاء إلا أنه توقى الفسخ بسداد المطعون ضدهما الثانية والثالثة الأجرة المستحقة والمصاريف الفعلية أمام محكمة الاستئناف والتي قضت في الاستئناف رقم 1282 لسنة 74 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2345 لسنة 79 ق أسيوط وبتاريخ 30/1/2005 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى استنادا إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة قامتا بعرض الأجرة المستحقة قبل إعلانهما بصحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة فيها والذي تم بتاريخ 29/12/2003 حسبما هو ثابت بظهر إعلان تلك الصحيفة واستبعد ما ثبت بصدر إعلانها للعبث الظاهر في حين أن الثابت من الأوراق أن إعلان المطعون ضدهما الثانية والثالثة كان سابقا على تاريخ عرض الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المشرع في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63, 67, 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القاضي بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامهم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته, وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك, وكان المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض - وفقا لما سلف أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول. لما كان ذلك, فإنه لا يجدي المطعون ضدهم التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانهم بها, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2345 لسنة 79 قضائية أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 17/3/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 30/1/2005 في الاستئناف رقم 2345 لسنة 79 ق - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 30/3/2005 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن. وفي 4/4/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 9/4/2006 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة 9/3/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.