⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22236 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب وممدوح يوسف (نواب رئيس المحكمة) ود.عادل أبو النجا. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليفة. وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتوافر به أركان الجريمة التي دانها بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانتها وببيان وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقها, والتفت إيرادا وردا عما أثارته من دفاع ودفوع بجلسة المحاكمة وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أنه أثناء قيام النقيب.... معاون مباحث مركز شرطة بلبيس بمباشرة أعماله في الإشراف على زيارات المسجونين بديوان مركز شرطة بلبيس والتفتيش على المأكولات الواردة إليهم من زويهم وأثناء قيامه بتفتيش الأشياء التي أحضرتها المتهمة لزوجها المسجون...... المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 6747 لسنة 98 بلبيس عثر بداخل بعض الملابس على لفافتين ورقيتين تحوي كل منهما على كمية من نبات الحشيش المخدر فقام بضبطها وبمواجهتها أقرت بإحرازها "وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستقاة من أقوال الضابط..... بالتحقيقات, وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذ كان ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة, وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب, ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم, وإذ كانت الطاعنة قد أرسلت القول دون أن تكشف عن أوجه الدفاع التي عابت على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى, وهل تعتبر من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها أم أنها من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا خاصا, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 8609 لسنة 1998 بلبيس (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 742 لسنة 1998) لأنها في يوم 29 من أبريل سنة 1998 بدائرة مركز بلبيس - محافظة الشرقية - أحرزت بقصد الاتجار نباتا ممنوعا زراعته "نبات الحشيش البانجو" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 10 من يونيه سنة 2000 عملا بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يوليه سنة 2000 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 8 من أغسطس سنة 2000 موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.