الطعن رقم 18981 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب (نواب رئيس المحكمة) وعزمي الشافعي ود.عادل أبو النجا.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليفة.
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعنين (المحكوم عليهما) وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد, إلا أنهما لم يودعا أسبابا لطعنهما, مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن الطعن المقام من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ نفى عن المطعون ضدهما قصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال إذ أطرح توافر هذا القصد بما لا يسوغ به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى وبين الأدلة على ثبوتها قبل المطعون ضدهما, نفي كافة القصود في حقهما بقوله (..... إنه بالنسبة للمتهم الأول لعدم قيام دليل يقيني ثابت تطمئن إليه المحكمة كما أن الكمية المضبوطة لا ترشح القيام قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم فإن الحيازة المجردة من هذه القصود جميعا) لما كان ذلك وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغا كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, فإن ما تثيره النيابة الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: عدم قبول طعن المحكوم عليهما شكلا. ثانيا: قبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 11780 لسنة 1999 الزقازيق (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2461 لسنة 1999) لأنهما في يوم 16 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة قسم أول الزقازيق - محافظة الشرقية - 1 - حازا بقصد الاتجار نباتا ممنوعا زراعته (نبات الحشيش البانجو المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- المتهم الثاني: أحرز بقصد التعاطي نباتا ممنوعا زراعته (نبات الحشيش البانجو المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 22 من مايو سنة 2000 عملا بالمواد 29, 37/1, 38/1, 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من مايو سنة 2000 كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من يونيه سنة 2000 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.