⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8746 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب وحسين الصعيدي وعصام عباس نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وليد عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ علي محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في خلال عام 1997 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا بصفته ممولا خاضعا للضريبة الموحدة لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطارا عند بدء مزاولته نشاطه في توريد القمح خلال الميعاد المحدد قانونا, وأنه تهرب من أداء تلك الضريبة خلال عام 1979 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية ولم يقدم إقرار الأرباح عن ذات العام فضلا عن عدم حصوله على البطاقة الضريبية وطلبت عقابه وفقا لمواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الضريبة المستحقة ومقدارها ثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيها فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أدائها لإجراء الصلح ورتبت المادة 38 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها ومن ثم يعد هذا القانون أصلح للطاعن ويكون هو الواجب التطبيق عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلى الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية التي كان يسبغه عليه القانون الملغي الذي وقع في ظله ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى. لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه, وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة - محكمة النقض - بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 2 من يناير سنة 2002 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 20 من أبريل سنة 2008 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ذلك أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 في 8 من يونيه سنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7919 لسنة 1999 بني مزار (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2636 لسنة 1999) لأنه في خلال عام 1997 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا - 1 - بصفته ممن يزاولون نشاطا تجاريا والخاضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطار عند بدء مزاولة نشاطه في توريد القمح خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانونا. 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على أرباحه المبينة قدرا بالأوراق من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال عام 1997 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. 3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا ببيانه الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر من مختلف مصادر الدخل والخاضع لتلك الضريبة خلال عام 1997 خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانونا. 4- بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية وإحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 19 من ديسمبر سنة 2001 عملا بالمواد 5/2, 15/2, 91/1, 2, 28, 133/1, 5, 178, 4/ أولى والبند السادس من الفقرة الثانية 181, 187/ أولا 4 وثانيا من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الضرائب مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الضريبة المستحقة وقدرها ثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وأربعين جنيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يناير سنة 2002 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 13 من فبراير سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/.... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.