⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18980 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب وهاني عبد الجابر (نواب رئيس المحكمة) وعزمي الشافعي. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليفة. وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن الضبط والتفتيش قد تما قبل صدور الإذن بهما حين أن الثابت من اطلاع النيابة العامة على دفتر الأحوال بأنهما قد تما بعد صدور الإذن ولم يقل كلمته بشأن ذلك, كما أن ما أورده تبريرا لقضائه لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال الضابط شاهد الإثبات والتقرير الفني أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة أقوال ضابط الواقعة لما أورده من أسباب حاصلها ما قرره المتهم بالتحقيقات من أن الضبط والتفتيش تما قبل صدور الإذن بهما بعدة أيام مفصحا عن أسماء المخبرين الذين شاركوا في القبض عليه مما كان يوجب على النيابة العامة تحقيق دفاعه بسؤال إفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وهو ما غفلت عنه هذا فضلا عن انفراد الضابط بالشهادة مبررا ذلك بأن القوة المرافقة له لم تتمكن من رؤية عملية الضبط وخلص الحكم إلى براءة المطعون ضده عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل, مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة قد ساقته من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضده, وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 19719 لسنة 1999 أبو كبير (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2527 لسنة 1999) لأنه في يوم 10 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة مركز أبو كبير - محافظة الشرقية - أحرز بقصد الاتجار نباتا ممنوعا زراعته "نبات الحشيش المخدر البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 20 من مايو سنة 2000 ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يوليه سنة 2000 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.