⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11276 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وعلي شكيب (نواب رئيس المحكمة) وعزمي الشافعي وعصام عباس. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد قزامل. وأمين السر السيد/ علي محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجردا من القصود قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها لتلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده وفقا للمواد 29, 38/1, 42/1 من قانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 77, 122 لسنة 89 والبند رقم 1 الملحق بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وعاقبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك وكانت المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 89 تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا - بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه. لما كان ذلك, وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرا للعقوبة المقررة للجريمة وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب أن يحكم بها. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان وهو خمسون ألف جنيه فإنه يكون قد أخطئ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية والمصادرة المقضي بهما وتأيد الحكم فيما عدا ذلك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها خمسون ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 1221 لسنة 1999 الجناين (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 258 لسنة 1999) لأنه في 24 من أبريل سنة 1999 بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس - أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 16 من يناير سنة 2000 عملا بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من مارس سنة 2000 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.