الطعن رقم 12871 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1997-7-13
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ وسمير مصطفى وفتحى جودة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يعرض للشق المدني حتى إذا تبين خطأ الطاعنين كان لزاما عليه أن يقضي بالتعويض سيما وأن الاستئناف ليس من النيابة العامة, بيد أنه أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل في موضوعها, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له, فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309, ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها, أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة أنفة الذكر ويكون قد أنطوى على خطأ في تطبيق القانون, مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى على أن "كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة -بالبراءة - بحكم نهائى لعدم إستئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثانى درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لإنتفاء علة الإحالة لسبق الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل فى التعويضات إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل فى موضوعها، أما وهى لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعنين بوصف أنهم قاموا بقذفه وسبه على ما هو مبين بالأوراق . وطلب عقابهم بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ التعويض المطلوب . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحق المدنى ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
فطعن المتهم الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن الباقين فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .