⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10083 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وحمدي ياسين وصبري شمس الدين و محمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادر جويلي. وأمين السر السيد/ هشام عبد الرجال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع والتفت عن الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار في مرافعته أنه "أن المجني عليه قام بالتعدي على المتهم بخنجر كان معه وأنه تم سؤال المتهم على أنه مجني عليه.. وقال أيضا بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وأن شروطها متوفرة"، ويبين مما تقدم أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس الذي لا يشترط في التمسك به قانونا إيراده بصريح لفظه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6887 لسنة 2000 قسم أول المحلة الكبرى (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 265 لسنة 2000) بأنه في يوم 13 من ديسمبر سنة 1998 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى - محافظة الغربية:1) ضرب.......... عمدا بسلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة بنهاية حركة ثني السبابة اليمنى وبنهاية عموم حركات الرسغ الأيمن تقدر بنسبة 10% "عشرة بالمائة": 2) أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من يناير سنة 2001 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادتين 32/1، 17 من قانون العقوبات، أولا:- بمعاقبة............ بالحبس لمدة ثلاث أشهر عما أسند إليه، ثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 2001 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 12 من فبراير سنة 2001 موقعا عليها من الأستاذ/............ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.