⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15525 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ فتحي الصباغ ومصطفى صادق وعبد الرحمن أبو سليمة "نواب رئيس المحكمة" وعصام جمعه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف خالد. وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات بني سويف بتاريخ 18 مارس سنة 1998 ودان الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. إعمالا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل. لما أسند إلى الطاعنة من جرائم عدم إخطارها مصلحة الضرائب عن مزاولة نشاط تجاري وتهربها من أداء ضريبة مستحقة عليها باستعمال وسائل احتيالية وعدم تقديمه إقرارا ضريبيا عن نشاطها واستخراجها بطاقة ضريبية. ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ 8/6/2005 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل. كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، ومنها التي أدينت بها الطاعنة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وهذا مقابل أداء نسب من الضريبة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداؤها لإجراء التصالح. ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها. لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول ـ هذه المحكمة ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو الأصلح للطاعنة بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة إليها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان. كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدى إلى مصلحة الضرائب مقابل التصالح الذي رتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية. ومن ثم فإن القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة. بما يوجب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة إذ أصبحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة بالمادة رقم 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح منذ تقرير الطاعنة بالطعن في الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/5/1998 إلى يوم عرض الطعن على محكمة نقض دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع للمدة. ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 في 8/6/2005 الذي أصبحت الواقعة ـ موضوع الطعن الماثل ـ بموجب نصوصه جنحة وانحسر عنها وصف الجناية منذ تاريخ صدوره المشار إليه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم 9572 سنة 1995 مركز. ببا (المقيدة بالجدول الكلي برقم 345 سنة 1995) بوصف: أنها في غضون الفترة من 1986 حتى عام سنة 1989 بدائرة مركز. ببا ـ محافظة بني سويف: بصفتها ممولة خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية 1 ـ لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب عن بدء مزاولة نشاط تقسيم وبيع الأراضي وذلك خلال المقرر قانونا. 2) تهربت من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المقررة قانونا والمستحقة عن أرباحها المبينة قدرا بالأوراق عن نشاطها سالف البيان الخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من 1986 حتى 1989 وذلك باستعمال إحدى الطرق الأحتيالية بأن أخفت النشاط عن علم مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3) لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحها عن نشاطها سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من 1986 حتى 1989 وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونا. 4) لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا عن إيرادها العام عن نشاطها سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونا. 5) لم تقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا بما لديها من ثروة وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانونا. 6) لم تحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية وذلك على النحو المقرر قانونا. وإحالتها إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من مارس لسنة 1998 عملا بالمواد 13، 18، 34، 102/1، 104/1، 1، 2، 3، 6، 128، 131/1، 3، 33/5، 4، 1، 178/ فقرة أولى، بند 6 من الفقرة الثانية، 180، 187/أولا، ثانيا/1 من القانون رقم 157 سنة 1982 ولائحته التنفيذية مع أعمال المواد 55/1، 56/1، 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامها بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة طبقا لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وذلك عما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الأستاذ/ ................ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من مايو سنة 1998 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي المقرر. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.