⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33296 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار د/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ونجاح موسى مصطفى الصادق "نواب رئيس المحكمة" محمد طاهر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الهادي. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي قتل عمد، وإحراز سلاح ناري مششخن بدون ترخيص، وإحراز ذخائر دون أن يكون مرخصا له بحيازة سلاح ناري أو إحرازه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما يوفر العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وران عليه الغموض والإجمال، ودلل على توافر نية القتل بتدليل غير سائغ والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن بأن الواقعة ـ إن صحت لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت وهو ما تنتفي معه نية القتل، وعول الحكم في الإدانة على أدلة الثبوت التي لم يعملها في حق باقي المتهمين الذين قضى ببراءتهم من ذات التهمة المسندة إليه، وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم تناقض أقواله في رواياته المتعددة، وأن الطاعن لم يكن متواجدا بمكان الحادث، والتفتت المحكمة عما أثاره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى ومنازعته في مكان الحادث بدلالة عدم وجود آثار دماء بالمكان الذي وجدت فيه جثث المجني عليهم، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم كفايتها للإدانة، ولم تستجب المحكمة إلى طلبه مناقشة الطبيب الشرعي رغم ما أبداه من دفاع يتعارض الدليلين الفني والقولي واستناد المحكمة في الإدانة إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقم النيابة بعرض شاهد الإثبات الأول على الطب الشرعي لتحقيق واقعة الشروع في قتله، ودانه الحكم بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص دون أن يدلل على توافر هذه الجريمة في حقه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين/ ...........، والرائد ...................... بالتحقيقات مما ورد بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن في قوله "وحيث أنه عن نية القتل فقد توافرت في حق المتهم الأول من إطلاقه الأعيرة النارية من سلاحه الناري في مقاتل من جسم المجني عليهم فسقطوا صرعى مضرجين في دمائهم وإنصرف من مسرح الجريمة بعد أن أيقن بإزهاق أرواحهم ولو كان يبغي غير ذلك لأطلق أعيرته في الهواء، أو في غير مقتل من أجسام المجني عليهم، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة في واقعة الدعوى" لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والإمارات والمظاهر الخارجية التي بايتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ تدليلا على توافر هذه النية سائغا وواضحا في إثبات توافرها في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد المقترن بجنايني قتل عمد كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ـ هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ـ مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا لما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ـ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الطاعن من دفاع مؤداه أن المجني عليهم لم يقتلوا حيث وجدت جثثهم لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة، وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي. هذا فضلا عن أن الطاعن لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا بجلسة المرافعة الختامية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي اقتصر فيها على طلب البراءة، مما يكون معه هذا الطلب غير جازم حيث لم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإنه النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي ـ كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما مؤداه أن الطاعن قد توجه إلى مكان الحادث وإثر نشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليهم أطلق عليهم أعيرة نارية من سلاحه الناري الذي يحمله قاصدا قتلهم فأحدث إصاباتهم التي أودت بحياتهم، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثت المجني عليهم وجود إصابات ناشئة عن إطلاق أعيرة نارية وأن هذه الإصابات النارية حيوية حديثة وتعزى الوفاة إلى ما أحدثته هذه الإصابات بالمجني عليهم وما صاحبها من نزيف جسيم على النحو المبين تفصيلا بما نقله الحكم المطعون فيه عن تقرير الصفة التشريحية، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن عرض الشاهد على الطبيب الشرعي لبين ما به من إصابات لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، فضلا عن أنه لما كان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة الشروع في قتل الشاهد فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول ووارد على غير محل، لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه لجريمة القتل العمد المقترن بجريمتي قتل عمد آخرتين كي يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات والأدلة الأخرى في الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ودون أن يعد ذلك تناقضا منها يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها ومادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في ناحية أخرى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الجديد المشار إليه من أنه "اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال". بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ .................. (طاعن) 2 ـ ..................... 3 ـ ................ 4 ـ ....................... 5 ـ ..................... 6 ـ .................... 7 ـ .................... 8 ـ ....................... 9 ـ ............................. 10ـ ..................... 11ـ....................... 12ـ ......................... 13ـ ....................... في قضية الجناية رقم 6999 لسنة 1999 الأقصر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1303 لسنة 1999) بوصف أنهم في يوم 12 من ديسمبر لسنة 1998 بدائرة مركز الأقصر ـ محافظة قنا:- أ ـ قتلوا ................... و.....................و.....................عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية (ثلاث طبنجات وفرد وعصى) وكمنوا لهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم به وما أن ظفروا بهم حتى بادر المتهمين الثلاثة الأول بإطلاق الأعيرة النارية كل منهما من طبنجة كان يحملها فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل .............عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكامهم الرماية والتصويب وعاجله المتهم الرابع بضربه بعصى شوم فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكان المتهمون من الخامس إلى الأخير يحملون العصي ويقفون بجوارهم يشدون من أزرهم وذلك بناء على اتفاق جنائي بينهم حال كونه المتهمون من السابع حتى العاشر أطفالا لم يبلغوا سن كل منهم خمس عشر سنة ميلادية والحادي عشر لم يبلغ الثامنة عشر. ب ـ المتهمين الثلاثة الأولى أحرز كل منهما سلاحا ناريا مششخنا طبنجة. ج ـ المتهمين الثلاثة الأول أحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. د ـ المتهم الأول والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن (فرد). وأحالتهم إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى مدنيا قبل المتهمين (.................عن نفسه وبصفته) مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في 14 من أكتوبر لسنة 2000 وعملا بالمواد 234/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 2، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفقين به. حضوريا. أولا- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين من السابع إلى العاشر .............. و.................. و.................... و.................. وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أحداث مركز الأقصر المختصة وعلى النيابة تحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهمين بها. ثانيا:- بمعاقبة المتهم ..................... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه وبمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين وبأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثالثا:- بمعاقبة كل من ................ و...................بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع تغريم لهما خمسين جنيها وإلزامتهم المصاريف الجنائية عن تهمة إحراز السلاح وبراءتهما من التهمة الأولى وبرفض الدعوى المدنية قبلهما. رابعا:- ببراءة كل من .................... و.................... و................. و................. و.................... وشهرته ................. و..................... ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من أكتوبر لسنة 2000 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 5 من ديسمبر لسنة 2000 موقعا عليها من الأستاذ/ .................. المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.