الطعن رقم 22123 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار د/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد
نجاح موسى ومصطفى الصادق
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الهادي.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبر إحراز المطعون ضده للمخدر إحرازا بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه نفي عنه قصد الاتجار رغم ثبوته من أقوال ضابطي الواقعة والتحريات وحالة المضبوطات وانتهى إلى أن الإحراز بقصد التعاطي وهو ما ليس له أصل في الأوراق. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي التي دان المطعون ضده بها دلل على ثبوت قصد التعاطي في حقه بقوله: "وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن كمية المخدر المضبوط عبارة عن 103 جم من نبات البانجو وهي كمية ضئيلة ولا يتسنى معها القول بأن المتهم قد أحرزها بقصد الاتجار خاصة وأن أحدا لم يشاهد المتهم وهو يعرض للبيع أو يبيع ـ كما أن المحكمة لا تأخذ من تعدد اللفافات دليلا على غير ما تفنده وتنتهي إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي".. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه كافيا للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وفي حقها في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 8832 لسنة 2000 فيصل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 450 لسنة 2000) بوصف أنه في يوم 8 من أكتوبر سنة 2000 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة السويس:- أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش (القنب) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من يونيه لسنة 2001 عملا بالمواد 29، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 89 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997. بمعاقبة المتهم ....................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من أغسطس سنة 2001 وبذات التاريخ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من رئيسا بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.